مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف عين الشيخ الغربي ومصرف عين الشيخ الشرقي بمركز الخارجة محافظة الوادي الجديد, وحدودهما كالآتي:
1- مصرف عين الشيخ الغربي بطول 1.700 كيلو متر ويمر بحوض عين القلعة بناحية مدينة الخارجة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد, ويصب على بركة عين الشيخ, وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 4 أفدنة و22 قيراطا و23 سهما.
2- مصرف عين الشيخ الشرقي بطول 1.750 كيلو متر ويمر بحوض عين الصبخة بناحية مدينة الخارجة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد, ويصب على بركة عين الشيخ, وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 15 قيراطا و23 سهما بإجمالي مساحة قدرها 5 أفدنة و14 قيراطا و22 سهما للمشروع والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع بالمذكرة المرفقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.