مادة رقم 1

تنذر الشركات المبينة أسماؤها بعد لمخالفتها أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية:
1- شركة صالح للاستيراد والتصدير، سجل مصدرين رقم 27425، وعنوانها: 138 شارع الجيوش - سبورتنج - الإسكندرية.
2- شركة دلتا للتوابل، سجل مصدرين رقم 37464، وعنوانها: 45 شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين - الجيزة.
3- شركة الكعموش للاستيراد والتصدير، سجل مصدرين رقم 21578، وعنوانها: 14 شارع علي بن أبي طالب - أبوقير - المنتزه - الإسكندرية.
4- المجموعة المصرية الإيطالية للاستيراد، سجل مصدرين رقم 33925، وعنوانها: 1 شارع إسماعيل رأفت من شارع الشيخ الأمير - حدائق القبة - القاهرة.
5- شركة الوادي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (خار الله بسطوروس متري)، سجل مصدرين رقم 4619، وعنوانها: 7 شارع جاد الحق من شارع ترسا من شارع الخليفة - الأريزونا - الهرم - الجيزة.
6- شركة الداليا للتصدير والاستيراد، سجل مصدرين رقم 32349، وعنوانها: 144 شارع سليم الأول - حلمية الزيتون - القاهرة.

مادة رقم 2

يوقف نشاط الشركتين المبين اسميهما بعد لحين انتهاء إجراءات التحقيق معهما:
1- شركة الهداية للتصدير، سجل مصدرين رقم 60302، وعنوانها: 5 عطفة الجيزة شارع الجيش - باب الشعرية - شقة 2 - القاهرة.
2- الشركة العالمية للمنتجات الغذائية (صوه فود)، سجل مصدرين رقم 36593، وعنوانها: بساتين الإسماعيلية - الوحدة 2 مركز بلبيس - الشرقية.

مادة رقم 3

يسحب القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2004 - المشار إليه - فيما تضمنه من إيقاف النشاط التصديري للمجموعة المصرية الإيطالية للاستيراد.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في 13/7/2005.