مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بإقامة مستشفى خيري (أرضي وسبعة أدوار علوية) بفناء الكنيسة الكائنة 66 شارع 23 يوليو بمدينة بني سويف, وذلك طبقا للرسم الهندسي المرفق, وتحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة بالمحافظة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.