ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قرر:

مادة رقم 1

تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .

مادة رقم 2

على الجهات المذكورة في البند (1) من المادة (59) من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الأخرى المشار إليها في البند (2) من المادة (59) من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية:
أ - تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه.
ب- توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره .

مادة رقم 3

على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة (59/2) من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد.

مادة رقم 4

علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ أحكام المادة المذكورة .

مادة رقم 5

لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
سجل في 2005/7/9

جدول


جدول بتحديد النسب
التي يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة (59) من القانون رقم 91 لسنة 2005
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع النشاط النسبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة 0,5 %
والقطاع العام من مالكي الغراس في حدود غراسهم
2- المشتريات 0,5 %
3- (أ) الخدمات. 2 %
(ب) المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها 0,5 %
مقابل النقل بسياراتهم
(جـ) الوكالة بالعمولة والسمسرة 5 %
(د) الخصومات والمنح والعمولات والحوافز الاستئنائية والإضافية التي تمنحها شركات الدخان والأسمدة والأسمنت . 5 % *
(هـ) جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول لموزعيها 2 %
(و) مساندة دعم الصادرات التي يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر. 2%

* البند (د) من الفقرة 3 معدل بقرار وزير المالية رقم 372 لسنة 2017