مادة رقم 1
يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بواقع (30%) من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلونها إذا كانت بطاقات الوصف الخاصة بوظائفهم تتضمن أعمالا زراعية يحظر على غيرهم ممارستها طبقا لحكم المادة (85) من القانون رقم 31 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 398 لسنة 2005 المشار إليهما وذلك بشرط عدم مزاولتهم المهنة في الخارج.
مادة رقم 2
يعتبر صحيحا ما تم صرفه من بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين المشار إليهم في المادة الأولى قبل العمل بهذا القرار.
مادة رقم 3
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المنصوص عليه في هذا القرار وبين أية مزايا مالية تمنح بديلا لهذا البدل.
مادة رقم 4
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.