مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (11، 13 فقرة ج، 15، 18، 22، 29 فقرة ج، ز، 41) الواردة باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاتها النصوص التالية:
المادة (11):
تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها، على أن تكون هذه الطلبات مرتبة بحسب أرقام وتواريخ ورودها، وفي حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدد باقي الثمن دفعة واحدة نقدا أو بشيك مقبول الدفع، أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن، وفي حالة التساوي تجرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين.
وبالنسبة لطلبات المشروعات الصناعية والخدمية والاستثمار العقاري تعرض على اللجنة المختصة بالحجز المشكلة بالهيئة وأجهزة المدن للدراسة وعند الموافقة على الحجز يقوم جهاز المدينة المختص باستكمال الإجراءات طبقا للقواعد.
المادة (13) فقرة (ج):
(ج) الموعد المحدد لاستلام الأرض.
المادة (15):
يجوز لصاحب الشأن تغيير النشاط أو إضافة نشاط طبقا للمخطط العام للمنطقة والأسعار المعتمدة لمثل هذا النشاط بعد عرض طلبه على الإدارات المختصة بالهيئة وأجهزتها وسداد المصاريف الإدارية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ طبقا للبرنامج الزمني المقدم.
المادة (18):
يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت في التظلم "أيهما أسبق".
ويراعى في تخصيص الأراضي التي تم إلغاؤها أن يكون طبقا للقواعد وبالأسعار المعمول بها وقت إعادة التخصيص.
المادة (22):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذه اللائحة يلتزم صاحب الشأن عند طلب التنازل عن الأرض أو جزء منها أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة، أن يسدد لحساب المجتمع العمراني المختص المصاريف الإدارية المبينة فيما بعد، وفقا للآتي:
(أ‌) "10%" من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التنازل في حالة تغيير السعر (وبما لا يقل عن "5%" من سعر الأرض في تاريخ التخصيص أو "5%" من سعر الأرض في حالة عدم تغيير السعر.
"1%" من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الأولى (سواء كانت منشأة فردية أو شركة يقتصر الشركاء فيها على أقارب الدرجة الأولى).
"2%" من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الثانية.
وفي حالة ثبوت إجراء التصرف أو التنازل في وقت سابق على تقديم الطلب فيعتد بتاريخ هذا التصرف أو التنازل وتطبق أحكام اللائحة العقارية المعمول بها وقت إجراء هذا التصرف أو التنازل.
(ب‌) 2000ج (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي مدة العشر سنوات على تاريخ تسليم الأرض أو التعاقد أيهما أسبق وذلك للمشروعات التي يتم تنفيذ الحد الأدنى من النسبة البنائية المقررة لها التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية وبما يتفق مع طبيعة النشاط المخصص له الأرض.
(ج‌) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل نشاط مضاف للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض.
1000 ج (ألف جنيه) عن تعديل النشاط للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض بما يتفق مع التخطيط و 1000 جنيه في حالة تعديل أو إضافة السمة التجارية لشركات الأشخاص أو المشروعات ذات الطابع الفردي.
(د‌) 2000ج (ألفان جنيه) عن تعديل اسم شركة الأموال السابق تخصيص الأرض لها، على أن يكون عقد الشركة مبينا به المادة المعدلة لاسم الشركة.
(ه‌) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة بالنسبة لمجمعات الصناعات الصغيرة التي يقيمها المستثمر و (2%) من إجمالي القيمة البيعية بحد أدنى 500 ج عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة للمشروعات التي تقام بغرض تجاري إداري سكني (الأسواق التجارية) للمحل الواحد.
ويشترط لقبول طلبات التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة أو تعديل النشاط لأراضي المشروعات الصناعية أن يكون المستثمر مسددا لكامل مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل وأن يكون قد أثبت الجدية في البناء وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة دون اشتراط التشغيل.
ويجوز لقبول طلبات التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة أو تعديل النشاط سداد كامل مستحقات الهيئة حتى تاريخ إقرار التنازل دون اشتراط ثبوت الجدية وعلى أن يقدم المتنازل إليه برنامج زمني لبدء الإنتاج.
(و‌) التنازل عن الأراضي التجارية والخدمية والورش الحرفية.
(أ‌) في حالة التنازل عن الأراضي التجارية أو الخدمية حتى ولو كانت أرض فضاء يسمح بالتنازل بالشروط الآتية:
1- أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المطلوبة من ثمن الأرض طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 10% (عشرة بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب في حالة تغيير السعر (وبما لا يقل عن 5% من إجمالي ثمن الأرض في تاريخ التخصيص) أو 5% من إجمالي ثمن الأرض في حالة عدم تغيير السعر.
(1%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب في حالة التنازل لأقارب الدرجة الأولى (سواء كانت منشأة فردية أو شركة يقتصر الشركاء فيها على أقارب الدرجة الأولى).
(2%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب لأقارب الدرجة الثانية. قدم المتنازل إليه برنامج زمني للانتهاء من إقامة المشروع.
3- في حالة ثبوت إجراء التنازل في وقت سابق على تقديم الطلب فيعتد بتاريخ التنازل وتنطبق أحكام اللائحة العقارية المعمول بها وقت إجراء هذا التنازل.
(ب‌) في حالة التنازل للورش الحرفية (مجمع الصناعات الصغيرة) التي أقامها جهاز المدينة يتم تحصيل مصاريف التنازل كالتالي:
1000 جنيه (ألف جنيه) لغير الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للأقارب من الدرجة الأولى و700 جنيه للأقارب من الدرجة الثانية.
ويتم تحصيل المصاريف الإدارية عن كل تنازل.
(ز) في حالة طلب التأجير لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية فيسمح بالتأجير بالشروط التالية:
1- أن يكون قد تم سداد كامل المستحقات طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التأجير.
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 5% (خمسة بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التأجير (وبما لا يقل عن 2% من سعر الأرض في تاريخ التخصيص) أو 2% (اثنان بالمائة) في حالة عدم تغيير السعر، وذلك إذا كان التأجير لمدة خمس سنوات فأقل وتزاد المصاريف بنسبة 1% عن كل سنة بعد الخمس سنوات الأولى وبحد أقصى 10% "عشرة بالمائة".
(1%) من إجمالي قيمة الأرض وقت تقديم طلب التأجير لأقارب الدرجة الأولى.
(2%) من إجمالي قيمة الأرض وقت تقديم طلب التأجير لأقارب الدرجة الثانية.
3- يتم تحصيل 2000 جنيه (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي العشر سنوات على تاريخ استلام الأرض أو التعاقد أيهما أسبق، وذلك للمشروعات التي يتم تنفيذ الحد الأدنى من النسبة البنائية المقررة لها وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية وبما يتفق مع طبيعة النشاط المخصص له الأرض.
(ح‌) في حالة تعدد التنازلات أو التأجير عن قطع الأراضي المخصصة يتم التعامل على آخر سعر تم التعامل به وسعر الأرض وقت تقديم الطلب.
(ط) يحق لطالب التنازل العدول عن طلبه خلال مدة لا تتجاوز تسعون يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على التنازل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم كافة المستندات الدالة على العدول (فسخ عقد الشركة - محو القيد بالسجل التجاري ... إلخ) على ألا يكون قد تم التعامل على العين مع المتنازل إليه من قبل الجهاز أو أية جهة أخرى - ويعتبر مضي مدة التسعون يوما من تاريخ الإخطار دون إبداء الرغبة في العدول أو تقديم ما يفيد إثبات العدول إقرارا بسريان التنازل والالتزام بسداد المصاريف المقررة.
ولا تسري أحكام العدول المتقدمة على من لم يتقدم بطلب للتنازل أو الدخول بحصة عينية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التنازل الفعلي أو الدخول بحصة عينية في رأس مال شركة.
المادة (29) فقرة (ج، ز):
(ج) في حالة تبادل أراضي الإسكان بالمدن التابعة للهيئة تحصل مصاريف إدارية بواقع 2% (اثنان في المائة) من قيمة كل قطعة أرض إسكان وقت التخصيص يسددها المتبادلان كل حسب المساحة المخصصة له.
(ز) في حالة طلب إضافة أو تغيير النشاط للمحل التجاري أو للوحدة المهنية، فيتم دراسة ذلك الطلب من خلال اللجان المختصة بالهيئة أو الأجهزة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للأسعار التي تتفق وطبيعة النشاط المطلوب.
المادة (41):
يجوز رهن المباني المقامة على المساحة المخصصة دون رهن الأرض بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ الرهن، على ألا يخل بحق الهيئة في إلغاء التخصيص في حالة توافر المبررات في هذا الشأن وأن يتضمن خطاب الرهن نص المادة (16) من القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاصة بأموال الهيئة "لها حق امتياز عام على أموال المدين وفي مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر" ويمكن رهن الأرض والمباني للعقود المسجلة فقط وعلى أن تعرض طلبات الرهن على اللجنة الفرعية للمدينة المختصة ويعتمد قرارها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.

مادة رقم 2