ديباجة
مادة رقم 1
تطبق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 على القائمتين (7، 8) المرفقة بهذا القرار والمكملة للقوائم أرقام (4،3،2،1) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005، والقائمتين (5، 6) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 589 لسنة 2005.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
تطبق أحكام هذا القرار والقرار رقم 423 لسنة 2005 على المواصفات القياسية المصرية الهندسية، والكيماوية المدرجة بالقائمتين رقمي (7، 8) المرفقتين بهذا القرار والمكملة للقوائم أرقام (1، 2، 3، 4) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005، والقائمتين رقمي (5، 6) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 589 لسنة 2005.
كما تسري أحكام هذه المادة على المواصفات القياسية المصرية الهندسية، والكيماوية والغزل والنسيج التي ترد بالقوائم المكملة بعد إصدارها.
مادة رقم 4