مادة رقم 1

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 2852 لسنة 2004 بشأن حظر استيراد الأبقار الحية واللحوم من بعض الدول والمعدل بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2005 المشار إليهما وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة سريان هذين القرارين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 24/3/2005.