مادة رقم 1 تعديل

تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي:
(‌أ) تحذف بالكامل الفقرات من (1) إلى (5) من المادة 2 بند 2 - 2 ويحل محلها ما يلي:
1- زيادة فرص الالتحاق بالتعليم للفتيات والسيدات.
2- تحسين طرق التدريس.
3- المشاركة العامة في مجال التعليم.
(‌ب) تعدل المادة (3) بند 3 - 1 (أ) بحذف عبارة" اثنين وسبعين مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي (72.410.000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة" مائة وخمسة ملايين وتسعمائة وتسعة آلاف دولار أمريكي (150.909.000 دولار أمريكي)".
(‌ج) تحذف من المادة (3) بند 3 - 1 (ب) عبارة" اثنين وسبعين مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي) (72.410.000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة" مائتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وستون ألف دولار أمريكي (232.460.000 دولار أمريكي)".
(‌د) تحذف من المادة (3) بند 3 - 2 (ب) عبارة" مائتان وثلاثون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف جنيه مصري (230.742.000 جنيه مصري)" ويحل محلها عبارة" خمسمائة وأربعة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه مصري (541.600.000 جنيه مصري)".
(‌ه) تحذف من المادة (7) بند 7 - 1 عبارة" إلى جمهورية مصر العربية: وزارة الخارجية - الإدارة المركزية للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية - قطاع التعاون الدولي" ويحلم محلها عبارة" إلى جمهورية مصر العربية: وزارة التعاون الدولي - الإدارة المركزية للتعاون الاقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية".
(‌و) تعدل المادة (7) بند 7 - 2 كما يلي:
1- تحذف من الفقرة الأولى عبارة" وزير الدولة للشئون الخارجية و/أو رئيس الإدارة المركزية للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية - قطاع التعاون الدولي" ويحل محلها عبارة" وزير التعاون الدولي و/أو رئيس الإدارة المركزية للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- يحذف بالكامل من المحلق (1) من اتفاقية المنحة ويحل محله الملحق رقم (1) المرفق.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على التعديل الثاني لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي للتعليم الأساسي الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2004 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 تعديل

حرر هذا التعديل باللغتين العربية والإنجليزية, وفي حالة وجود غموض أو تعارض بين النصين يعتد بالنص الإنجليزي.

مادة رقم 3 تعديل

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام.

مادة رقم 4 تعديل

تتخذ حكومة ج. م. ع كافة الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وتخطر الوكالة بهذا التصديق.

مادة رقم 5 تعديل

يدخل هذا التعديل حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
وإشهادات على ما تقدم فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه.