مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بهدف وإعادة بناء كنسية الشهيد مارجرجس الكائنة ببندر الفيوم - محافظة القيوم وكذلك هدم وإعادة بناء مقر المطرانية الكائن داخل أسوار الكنيسة, على أن تكون أعمال الهدم وإعادة البناء على ذات المساحة المقامة عليها الكنيسة والمطرانية تحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة بالمحافظة, وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.