مادة رقم 1
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 280 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطي السيد/ خالد محمد فتحي أبو الفتوح - مساعد النيابة الإدارية في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رجب سنة 1426 هـ
الموافق 24 أغسطس 2005م