مادة رقم 1
مجلس الشعب مدعو للانعقاد في اجتماع غير عادي في الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 23 شعبان سنة 1426 هجرية الموافق 27 سبتمبر سنة 2005 ميلادية، ليؤدي رئيس الجمهورية أمامه اليمين المنصوص عليها في المادة (79) من الدستور.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.