خطاب 2
13 مايو 2005
صاحب السعادة/ هانو مانتيفارا
سفير فنلندا - القاهرة
تحية طيبة وبعد،
أتشرف بالإفادة بأنني تسلمت خطابكم المؤرخ 10/3/2005 ونصه كما يلي:
"أتشرف بإحاطتكم علماً بأن حكومة فنلندا سوف تتيح منحة بحد أقصى 3.240.000 يورو (ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف يورو) إلى حكومة جمهورية مصر العربية، تستخدم المنحة الفنلندية في تمويل تكاليف دعم المرحلة النهائية للمشروعات الواردة بالقائمة المرفقة.
إذا لاقت الترتيبات السابقة قبولاً لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإنه ليشرفني أن أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقاً بين حكومتينا.
حرر هذا الخطاب من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية لكل منهما نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي".
وفي هذا الصدد أود أن أؤكد أن النص المشار إليه عاليه مقبول لدى حكومة جمهورية مصر العربية، وأن هذا الاتفاق سوف يدخل حيز النفاذ بعد إتمام الإجراءات القانونية لجمهورية مصر العربية.
وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص تقديري.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيرة التعاون الدولي
فايزة أبو النجا
خطاب 1
سفارة فنلندا
القاهرة
القاهرة في 10/3/2005
صاحبة السعادة/ فايزة أبو النجا
وزيرة التعاون الدولي
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام وإجراءات التعاون من أجل التنمية المبرمة بين دولتينا في 22/2/1979
أتشرف بإحاطتكم علماً بأن حكومة فنلندا سوف تتيح منحة بحد أقصى 3.240.000 يورو (ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف يورو) إلى حكومة جمهورية مصر العربية، تستخدم المنحة الفنلندية في تمويل تكاليف المرحلة النهائية للمشروعات الواردة بالقائمة المرفقة.
إذا لاقت الترتيبات السابقة قبولا لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإنه ليشرفني أن أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقاً بين حكومتينا.
حرر هذا الخطاب من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية لكل منهما نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص تقديري.
السفير/ هانو مانتيفارا
سفارة فنلندا
المشروع القيمة باليورو
- برنامج الصحة النفسية في مصر 1.590.000
(المرحلة النهائية خلال السنوات
2005 - 2007)
- إدارة المعلومات الخاصة بالخرائط 1.000.000
المساحية المصرية (المرحلة النهائية
خلال السنوات 2005 - 2006)
- إنشاء نظام للمعلومات عن الآثار 650.000
المصرية (المرحلة النهائية خلال
السنوات 2005 - 2007)
الإجمالي 3.240.000
ديباجة
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على الخطابين المتبادلين الموقعين في القاهرة بتاريخي 10/3/2005، 13/5/2005 بشأن منحة فنلندية بحد أقصى 3240000 يورو (ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف يورو) بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فنلندا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.