مادة رقم 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز إدفو بمحافظة أسوان، ليصبح على النحو التالي:
مدينة إدفو (العاصمة).
مدينة السباعية غرب.
مدينة الرديسية قبلي
مدينة البصيلية بحري.
والوحدات المحلية لقرى: الكلح غرب ــ البصيلية قبلي ــ الرمادي بحري ــ القنان ــ الحجز البيطري ــ الطوناب ــ وادي عبادي ــ الرديسة بحري ــ وادي الرديسة ــ وادي الصعايدة ــ الكلح شرق ــ الرمادي قبلي ــ الحجز قبلي.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.