مادة رقم 1
يكون توريد محصول الأذرة الشامية والرقيعة البيضاء المنتجة محليا موسم 2005 اختياريا.
مادة رقم 2
تكون الأذرة الموردة من محصول عام 2005 خالية من الإصابة الحشرية والفطرية وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ودرجة رطوبة لا تزيد عن (14%).
مادة رقم 3
تتولى شركات المطاحن والجهات التسويقية التي تحددها وزارة الزراعة توريد الأذرة البيضاء بنوعيها الشامية والرفيعة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بمواقع الفرز والتخزين التابعة لشركات المطاحن والمعتمدة من مديريات التموين المختصة.
مادة رقم 4
تشكل لجان في مواقع الفرز والتخزين الموضحة بالمادة السابقة لاستلام الأذرة الشامية والرفيعة البيضاء طبقا للمواصفات المحددة بهذا القرار، على النحو التالي:
1- مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات... رئيسا
2- مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة... عضوا
3- مندوب عن شركة المطاحن المختصة.... عضوا
4- مندوب عن الجهة الموردة.... عضوا
على أن يكون رأي رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة هو الفيصل في نتيجة فرز الكمية.
مادة رقم 5
يحدد سعر شراء الأردب زنة 140 كيلو جراماً بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ودرجة رطوبة لا تزيد عن
(14%), على النحو الآتي:
1- الأذرة الشامية البيضاء 145 جنيهاً/140كجم.
ويزاد السعر بواقع 320 قرشاً عن كل نصف قيراط نظافة أعلى كما يزاد بواقع 170 قرشاً لكل درجة رطوبة أقل على أن يجبر كسر حافظ الرطوبة لصالح المورد.
2- الأذرة الرفيعة البيضاء 135 جنيهاً/140 كجم.
ويزاد السعر بواقع 300 قرش عن كل نصف قيراط نظافة أعلى كما يزاد بواقع 155 قرشاً لكل(1%) درجة رطوبة أقل على أن يجبر كسر حافز الرطوبة لصالح المورد.
مادة رقم 6
تقوم اللجان المشكلة بالمادة رقم(4) باستلام الأذرة الرفيعة من أحد الأصناف البيضاء التالية:
الدورادو- جيزة113- جيزة15 أو خليط منها.
مادة رقم 7
يتم توريد الأذرة الشامية والرفيعة البيضاء والتي تخزن بالشون في أجولة جوت مستعمل(2) بالمواصفات المحددة.
مادة رقم 8
يتم احتساب باقي المصاريف التسويقية والنقل بذات القواعد التبعة في تسويق القمح المحلي.
مادة رقم 9
يلغى القرار رقم 223 لسنة 2004 المشار إليه.
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.