مادة رقم 1
يشكل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة سنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية كل من السادة:
1- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2- رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
3- أحد نائبي محافظ البنك المركزي يرشحه محافظ البنك المركزي.
4- رئيس اتحاد الغرف التجارية.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6- السيد/ السيد عبد الرؤوف الريدي.
7- السيد/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاظ.
8- الدكتور/ طاهر سمير حلمي.
9- السيد/ عادل محمد عبد الشافي اللبان.
10- السيد/ عبد الحميد محمد إبراهيم.
11- الدكتور/ علي جمال محمد الناظر.
12- الدكتور/ عمرو عبد المسيح عبد الله.
13- السيد/ محمد شفيق جبر.
14- الدكتور/ محمد عبد الله العريان.
15- الدكتورة/ محيا علي زيتون.
16- الدكتورة/ منى مصطفى البرادعي.
17- السيد/ هاني محمد فتحي.
مادة رقم 2
يتولى مجلس الأمناء دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها وتقديم المشورة والمقترحات التي يراها لازمة لجذب المزيد من الاستثمارات, وله في سبيل ذلك مراجعة استراتيجية تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر, وسياسات الهيئة في تنفيذها ومتابعة الاتجاهات العالمية للاستثمار واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مصر.
مادة رقم 3
يجتمع مجلس الأمناء بناء علي دعوة من رئيسه ست مرات علي الأقل في السنة, وللرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.
ويكون للمجلس أمانة فنية يتم اختيار العاملين فيها بقرار من وزير الاستثمار.
مادة رقم 4
تحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء بقرار يصدر من وزير الاستثمار.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.