ديباجة
مادة رقم 1
يعين معاونا للنيابة العامة كل من السادة:
عصام مصطفى محمد ناجي.
صالح أحمد صالح أحمد سليم.
وليد فتحي محمد أحمد إبراهيم.
أحمد ماهر رشاد عبد القادر.
محمد مصطفى عبد العظيم أحمد.
محمود حماد محمد فاوي.
محمود محمد نور نور الإمام حسين الدسوقي.
خلد محمد طه حسين العزيزي.
نيفين فتحي محمود عبد السلام الفقي.
محمد عبد الحميد محمد سالم.
محمد أحمد محمد إبراهيم أحمد.
هاني أحمد محمد أحمد سليمان.
محمد مصطفى محمود محمد راشد.
محمد محمود حامد عبد الله محمد.
محمود محمد محمود محمد شكري.
أيمن أحمد عبد المهيمن عبد الله.
مصطفى عبد السلام محمود السيد باظة.
أحمد محمد عبد المنعم محمد إبراهيم.
إسلام محمد مسعد فهمي علي سرج.
خالد عبد السلام مصطفى عبد الله الصواف.
أحمد فاروق عبد الله السعيد.
نسرين أحمد حلمي السيد العواني.
محمد محي الدين عبد الحفيظ أبو الحمد.
إيمان أبو القاسم السيد حسين محمود الشريف.
جمال سيد حسن بدران.
محمود محمد محمود عبد الله المنوفي.
أسماء أمر الله السيد عطية عياد.
هيثم محمد سمير رفاعة محمد عبد الرحمن.
نيفين محمود عبد الحميد محمود حرحش.
أحمد زكريا محمود الجندي.
علا محسن محمد حسن المهدي.
منال أحمد عبد الوهاب علي شحاتة.
وائل محمد أحمد عويضة.
محمد حامد محمد جبر أبو خضرة.
ريهام زكي عبد العزيز محمد حسن.
نورا محمد صبحي عبد المجيد جاد فراج.
أحمد وحيد محمد يوسف.
طارق علي عبد الرازق إبراهيم.
أسماء الديداموني مصطفى أحمد مصطفى.
عبد الكريم محمد عبد الكريم أبو زيد مقلد.
هبة الله محمد سيد علي حسن.
غادة عبد الرحمن عبد الحليم سليمان عبد الله.
محمود عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي.
أحمد نعيم كمال المرسي طراد سالم.
أحمد السيد أحمد إبراهيم بلال.
مرفت إبراهيم محمد إبراهيم صقر.
تامر صبري عبد الفتاح محمد يوسف.
أيمن رشاد محمد صابر عبد الرحمن.
إيناس سعيد أحمد محمد غرياني.
ميادة عبد الكريم محمد حسن عيسى.
هبه محمد فهيم أحمد درويش.
حسام عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي.
وسام سلامة مرسي مصطفى الشريف.
ولاء زغلول عبد الظاهر محمد المنوفي.
هبه عبد العال السمان محمد السيد.
أحمد علي صديق برهام زغلولة.
علي محمد علي عبد العال حسانين.
إيمان أحمد محمد محمد بدران.
هبه محمد محمود محمد طه.
محمد خيري محمد سليمان الغرباوي.
أحمد علي عزت سيد أحمد.
محمد أحمد عبد الحكم عمارة كشاف.
أحمد محمود يوسف إبراهيم بدوي.
إيناس مصطفى عبد الفتاح علي معجوز.
نهاد عبد الفتاح محمد علي عوض.
إبراهيم عبد الفتاح سيد جمعان عويس.
نرمين زكي عبد العزيز محمد حسن.
مراد شحاتة حلقة شحاتة حنا.
إسلام يوسف محمود الجمال.
سالي فتحي إسماعيل سيد أحمد حبيب.
ولاء عبد الباقي عبد الحليم رضوان العفيفي.
أحمد عبد المنعم فرحات سليمان الدجوي.
محمد واعر عبد السلام حميدة سليمان.
عفاف محمد عبد اللطيف أحمد عسران.
شيم حامد عبد الحميد طعيمة الجرف.
مراد حسن علي مصطفى الأدهم.
وليد مختار علي حسن أبو عيد.
مصطفى محمد مجاهد سليم حسانين.
دينا عادل علي محمد شرباش.
أحمد إبراهيم عبد الباسط علي عبد الباري.
روحية عبد العزيز أبا زيد محمد حامد.
محمد محمد إبراهيم عبده إبراهيم.
شريف فرج محمد علي كلبوش.
أحمد نصر عبد المجيد السيد حتاتة.
مها نبيل عبد الفتاح خالد علام.
فاطمة حسن بكري محمد الكويزي.
الشيماء علي هاشم عبد التواب الأنصاري.
رضوى سامي بشر عبد السلام عبد القادر جمعة.
هشام عبد الصادق سلامة علي الأعور.
سمر علي علي عباس عودة.
حمزة أحمد زينهم السيد محمد.
أمنية سيد علي طلبة محمد.
ياسر زهير أحمد محمد الشايب.
ياسمين محمد حسيني عبد الوهاب عنبه.
سناء عبد المنعم أحمد عبد المنعم.
سها أحمد سامح محمد نجيب السعدني.
رضوى عبد المنعم أحمد محمد منصور.
إيمان عبد المجيد الصادق الشوادفي.
هبه صلاح حسن محمد البرعي.
محمد حمدي حافظ شرف الدين.
هالة عبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين.
أسامة محمود أحمد محمد برغش.
محمد عبد الواحد عبد الغني مخيمر.
أحمد عبد الحميد الباز يونس.
رشا أحمد محمد أحمد فرحات.
ليلى محمد رشوان علي حنفي.
دينا عبد القادر عبد الرشيد عبد القادر.
رامي عبد البديع محمد عبد العزيز.
إيهاب السيد أحمد شطا إبراهيم.
محمد عبد الرءوف موسى عبد الرءوف.
سمر السيد محمد محمد العمروسى.
منى محمود أحمد العروسي.
محمد محمد السيد محمد عبد الله عامر.
شهيرة علي علي محمد عياد.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.