مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية العزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها 5 أفدنة و16 قيراطا و8 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.