مادة رقم 1
يفوض السيد الدكتور/ حسن أحمد يونس ــ وزير الكهرباء والطاقة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.