مادة رقم 1

يفوض السيد الدكتور/ حسن أحمد يونس ــ وزير الكهرباء والطاقة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.