ديباجة

مادة رقم 1

يمد نطاق العمل بالقرار الوزاري رقم 452 لسنة 1999 ليشمل اللمبات الكهربائية العادية من (25 - 200) وات وبجهد حتى (240) فولت بدون قاعدة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.