ديباجة
مادة رقم 1
يمد نطاق العمل بالقرار الوزاري رقم 452 لسنة 1999 ليشمل اللمبات الكهربائية العادية من (25 - 200) وات وبجهد حتى (240) فولت بدون قاعدة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.