مادة رقم 1

يرخص للطائفة الإنجيلية بجمعية خلاص النفوس الكائنة 8 شارع ممدوح مقبل بمدينة بني سويف - محافظة بني سويف, وبالأعمال المطلوبة لها من هدم وإعادة البناء على ذات المساحة المقام عليها, ووفقا للاشتراطات البنائية السارية, وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة بالمحافظة, وطبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.