مادة رقم 1

يفوض السيد الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش ــ وزير الدولة للتنمية الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 في شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء كليات أو معاهد أخرى.

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.