مادة رقم 1
يفوض السيد الدكتور/ يوسف بطرس غالي - وزير المالية في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970 بتحديد رؤوس أموال المؤسسات والهيئات العامة.
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.