مادة رقم 1

معادلة المستوى العلمي لشهادة (أمريكان هاي سكول دبلوما) التي تصدرها لجنة الاعتماد الدولي THE COMMISSION ON INTERNATIONAL AND TRANS REGIONAL
ACCREDITATION CITA والتي تقوم باعتماد نتائج امتحانات وشهادات الخريجين بالولايات المتحدة الأمريكية والمصدق عليها من السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون الدبلوما الأمريكية بمدرسة علي ذكي الإسلامية الخاصة للغات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والكائنة في 30 شارع سعد زغلول - برج علي ذكي رقم 2 - الزقازيق - الشرقية بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (أمريكان هاي سكول دبلوما) على ألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

مادة رقم 2

يشترط لإجراء المعادلة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يؤدي الطالب المصري بنجاح الامتحان في المواد التالية في المواعيد المحددة وطبقاً للقواعد المقررة:
1- اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوي.
2- التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3- التربية القومية على مستوى الثانوية العامة في مرحلتها الثانية.

مادة رقم 3

تلتزم المدرسة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم 212 بتاريخ 26/6/2006 والقرار الوزاري رقم 331 بتاريخ 11/9/2006 المشار إليها.

مادة رقم 4

تخضع المدرسة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.