ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الصرف الصحي التجريبي بقرية نشيل بمركز قطور بمحافظة الغربية.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة على مساحة ثلاثة أفدنة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1793 لسنة 2006
باعتبار مشروع إقامة محطة الصرف الصحي التجريبي بقرية نشيل مركز قطور بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي:
أفاد السيد محافظ الغربية أنه في إطار خطة الدولة في رفع المستوى الصحي للمواطنين فقد وقع اختيار الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة ثلاثة أفدنة لإقامة محطة الصرف الصحي مركز قطور بالمحافظة الأمر الذي يستلزم تقرير صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه وهذه المساحة تقع بحوض الطيارة الشرقية بزمام قرية نشيل مركز قطور وهي مملوكة للسيد/ أسامة محمد علي الديب كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحري: مسقة خصوصية بجسريها فاصل حوضين بطول 114 متراً.
الحد الشرقي: باقي الملك باسم ورثة أحمد محمد علي الديب بطول 114.15 متر.
الحد القبلي: مروة ثم ارض زراعية باسم ورثة محمد أحمد الديب بطول 114 متراً.
الحد الغربي: أرض زراعية باسم ورثة أحمد محمد علي الديب بطول 110 متراً.
كما وافق المجلس الشعبي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2005
وقد وافق السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم 920 المؤرخ 30/4/2005
وقد تم إيداع مبلغ 200000 جنيه مصري (مائتا ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم 1236901 بتاريخ 28/5/2005 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع الملكية للمشروع بصفة مبدئية وذلك إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور القرار.
ولما كان مشروع إقامة محطة الصرف الصحي التجريبي بقرية نشيل مركز قطور بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ... الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره
تحريراً في 19/9/2006
وزير الدولة للتنمية المحلية
محمد عبد السلام المحجوب