ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الأموال؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2004 في شأن تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال؛
وعلى قرار وزيرالعدل رقم 4379 لسنة 2006 ؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
يشكل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، على الوجه الآتي:
1- السيد المستشار / سري محمود صيام، مساعد وزير العدل .................. رئيسا
2- السيد / طارق حسن عامر، أقدم نائب لمحافظ البنك المركزي ]
3- السيد الدكتور / هاني صلاح سري الدين، رئيس هيئة سوق المال ]
4- السيد / محمود عبد اللطيف، ممثلا لاتحاد بنوك مصر ] أعضاء
5- السيد / محمود عبدالسلام عمر، خبيرا في الشئون المالية والمصرفية ]
مادة رقم 2
تكون مدة عضوية مجلس الأمناء سنتين تبدأ اعتبارا من 19/ 9/ 2006.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1437 هـ
( الموافق 11 أكتوبر سنة 2006 م )