مادة رقم 1

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المشرفة على عملية تنفيذ إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي.

مادة رقم 2

على وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.