مادة رقم 1

ووفق على نقل تبعية الأراضي التي تم تجفيفها من بحية إدكو الموضح بيانها بقرار محافظ البحيرة رقم 352 لسنة 2004 المشار إليه والمملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة وفقا لشروط وقواعد التملك المعمول بها في هذا الشأن.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1427هـ.
(الموافق 19 أكتوبر سنة 2006م).