مادة رقم 1

-يضاف مجزر الأشراف (للحيوانات) مركز قنا - محافظة قنا للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

تقوم مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا باستصدار قرار من السيد المحافظ بتحديد نطاق المجزر.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.