مادة رقم 1
-يضاف مجزر الأشراف (للحيوانات) مركز قنا - محافظة قنا للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
تقوم مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا باستصدار قرار من السيد المحافظ بتحديد نطاق المجزر.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.