ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة،
وعلى القرار الجمهوري رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وتعديلاته،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
وعلى قرار اللجنة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 8 مايو 2006 بتخصيص مساحة مقدارها 34 فدانا بزمام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري لإقامة مجمعات صناعية وإتاحتها للشركات الصناعية الخاصة تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمعتمد من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء،
قرر:

مادة رقم 1

يعهد إلى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإقامة مناطق صناعية على الأراضي المخصصة لهذا الغرض بزمام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري وشركات قطاع الأعمال العام بكفر الدوار وغيرها من المناطق بأنحاء الجمهورية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير مساحات للشركات الصناعية.

مادة رقم 2

يكون للهيئة في سبيل تحقيق هذا الغرض والأغراض الأخرى المنصوص عليها بقرار إنشائها والقرارات المعدلة له، أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها.

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.