مادة رقم 1
يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالسيد/ مجدي شعبان محمد - بناحية 26 شارع النهضة المتفرع من شارع الجمهورية بالحوامدية - محافظة الجيزة, للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.