مادة رقم 1

يضاف المجزر اليدوي للدواجن الخاص بالسيد/ مجدي شعبان محمد - بناحية 26 شارع النهضة المتفرع من شارع الجمهورية بالحوامدية - محافظة الجيزة, للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.