مادة رقم 1
يقيد المنتجون الموضح أسماؤهم بالكشف المرفق في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية- والذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها- والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.