مادة رقم 1

يقيد المنتجون الموضح أسماؤهم بالكشف المرفق في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية- والذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها- والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.