مادة رقم 1
يعين السيد الدكتور/ مفيد محمد شهاب- وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- رئيسا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1427 هجرية.
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي القعدة سنة 1427 هـ.
(الموافق 12 ديسمبر سنة 2006م).