ديباجة
ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994،
وعلى اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان الصادرة بالقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1994،
وعلى القرار الوزاري رقم 635 لسنة 2003 بتشكيل لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان،
وعلى كتاب مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان المؤرخ في 5/11/2006،
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة في 22/11/2006،
قرر:
مادة رقم 1
تشكل لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 1/1/2007 على الوجه الآتي:
1- الأعضاء المنتخبون:
شركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان.
شركة الشرقية للأقطان.
شركة بورسعيد لتصدير الأقطان.
شركة المتحدة لحليج الأقطان.
شركة الوادي لحليج الأقطان.
الشركة العربية لحليج الأقطان.
شركة النيل الحديثة للأقطان.
شركة ناسكو للتجارة.
شركة طنطا للأقطان.
شركة طلعت حرب للأقطان.
شركة الدلتا لحليج الأقطان.
شركة مصر لتصدير الأقطان.
ويمثل كل شركة رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب أو ممثلها القانوني.
2- السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية.
3- عضوان من المهتمين بتجارة القطن:
السيد/ السيد محمد أبو القمصان.
السيد/ صلاح عبد الحليم العطار.
مادة رقم 2
تباشر اللجنة اختصاصاتها على النحو الوارد بالقانون رقم 211 لسنة 1994 - المشار إليه- ولائحته الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1994، وتقوم في أول اجتماع لها بانتخاب هيئة المكتب من رئيس ووكيلين وسكرتير مالي وإداري، وذلك من بين الأعضاء المنتخبين.
مادة رقم 3
يجدد تعيين كل من السيد المهندس/ نبيل عبد الحليم المرصفاوي- مندوبا للحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان، والسيد المهندس/ محمد السباعي الشيوي- مندوب الحكومة المساعد، على أن يقوم بعمل مندوب الحكومة في حالة غيابه.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007.