مادة رقم 1

ووفق على تغيير الغرض لمساحة 7000 م2 كائنة بعلامة الكيلو 56 طريق القاهرة/ السويس من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة محطة خدمة وتموين سيارات للسيد/ السيد محمد محمد الزيني، وذلك بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، ووفقا للقواعد والشروط المعمول بها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي القعدة سنة 1427 هـ.
(الموافق 5 ديسمبر سنة 2006م).