ديباجة
مادة رقم 1
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1427 هـ الموافق 7 فبراير سنة 2006م