ديباجة

مادة رقم 1

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1427 هـ
الموافق 7 فبراير سنة 2006م