مادة رقم 1
نقل السادة المذكورين بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم, وهم:
م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 عماد عزمي كامل إبراهيم الثالثة وزارة الكهرباء والطاقة
2 شريف منصورعليمي شمس الثالثة محافظة الجيزة
3 عمر محمد أنور الهريدي الرابعة محافظة القاهرة
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من1/2/2006.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, وينشر بالجريدة الرسمية.