مادة رقم 1
تخر من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة مساحة 6 أفدنة و5 قراريط و22 سهما من القطعة رقم (20) بحوض جبل تاقوق القبلي نمرة (11) محافظة أسوان, والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.