مادة رقم 1

تخر من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة مساحة 6 أفدنة و5 قراريط و22 سهما من القطعة رقم (20) بحوض جبل تاقوق القبلي نمرة (11) محافظة أسوان, والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.