مادة رقم 1
يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 350 لسنة 2005 لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية التي يجريها مجلس الشعب على بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
يستمر العمل بالقرارات الوزارية أرقام 466 لسنة 1996، 254 لسنة 1997، 278 لسنة 1998.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من يوم 13/ 2/ 2006.