مادة رقم 1

تمد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 18/ 5/ 2006 لتوفيق أوضاع المنتجين والمستوردين فيما يخص المواصفات أرقام (16، 17، 20) الواردة بالقائمة رقم (2) للسلع الكيماوية المرفقة بالقرار وهي المواصفات القياسية المصرية رقم 848-1-2005 الخاصة بمواسير ووصلات بولي (كلوريد الفينيل) غير الملدن لنقل مياه الشرب ج1: المواسير، ورقم 848-2-2005 الخاصة بمواسير ووصلات بولي (كلوريد الفينيل) غير الملدن لنقل مياه الشرب ج2: الوصلات، ورقم 1717-2005 الخاصة بمواسير ووصلات عديد كلوريد الفينيل غير الملدن لأغراض الصرف الصحي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 4/ 3/ 2006.