مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة .
رئيس الجهاز التنفيذي للجنة .
ممثلون لوزارات التضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والتعاون الدولي والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون على ألا تقل وظائفهم عن رئيس إدارة مركزية .

مادة رقم 2

يشكل مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة .
رئيس الجهاز التنفيذي للجنة .
ممثلون لوزارات التضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والتعاون الدولي والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون على ألا تقل وظائفهم عن رئيس إدارة مركزية .