مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل والكائنة بقرية شارونة - مركز مغاغة - محافظة المنيا والمقامة من قبل وفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة وذلك وفقا للرسم المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.