مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل والكائنة بقرية شارونة - مركز مغاغة - محافظة المنيا والمقامة من قبل وفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة وذلك وفقا للرسم المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.