مادة رقم 1

يرخص للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإيمان الإنجيلية, الكائنة بالزوك الشرقية - مركز المنشأة - محافظة سوهاج, والمقامة من قبل وافقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة, وذلك وفقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.