مادة رقم 1

يعين مندوبا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين المساعدين الآتية أسماؤهم:
رضا أحمد فوزي محمد.
محمود حمدي عبد الجواد علي.
أحمد سيد مصطفى السيد.
ماجد نشأت عثمان الهلالي.
طارق عبد الراضي أحمد إبراهيم.
أحمد معوض عبد العزيز محمد.
يوسف جيد فرهام بطرس.
وائل الطاهر حفني سيد.
أحمد محمود عبد المنعم أحمد.
محمد عبد الله السيد الزيات.
هشام حسن محمد عبد الرحمن.
هاني محمود عبد السلام عبد الدايم.
محمد سامي عبد الجواد حسين.
عبد السميع عبد الحكيم عبده حجاج.
محمد شوقي محمد أبو العنين.
محمد علي سعد عبد العال.
محمد سالم عبد الوهاب خلف.
تامر عبد التواب معوض محمد.
أحمد محمد أصلان إبراهيم.
مصطفى محمد حسين جودة.
محمد سيد محمد عبد الجواد.
إيهاب يحيى مصطفى مصطفى.
تامر عبد العاطي شحاتة أحمد.
أحمد محمود حلاوة علي.
أحمد ضياء محمد هلال.
أحمد محمود عبد العاطي لولح.
محمود جاد الله علي جاد الله.
كريم يسري فرج علي.
محمد أحمد عبد الوهاب سعد.
عادل أحمد عبد الوهاب حسين.
سامح أحمد رأفت دسوقي خالد.
ممدوح فتحي محمد حسين.
عبد العظيم أحمد حسن علي.
أحمد محمد صميدة عبد الصمد.
محمد مراد محمد موافي.
أيمن عباس أحمد عمران.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.