مادة رقم 1
يلغى القرار الوزاري رقم 940 لسنة 2005 والخاص بإضافة منفذ مؤقت لدخول جمهورية مصر العربية يتمثل في رصيف تصدير الغاز بطابا, وذلك لإلغاء التعاقد بين مصلحة الجمارك وشركة بتروجيت نظرا لانتهاء الأعمال بالميناء ومن ثم انتهاء غرض إنشاء المنفذ المؤقت.
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
تحريرا في 6/3/2006.