مقدمة
إن كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيرو المشار إليهما فيما يلي بـ (الطرفان)، آخذين في اعتبارهما اتفاق التبادل الثقافي الموقع بينهما في القاهرة بتاريخ 24 مارس 1974 ومحل التطبيق الكامل.
وإدراكا منهما للخسائر الضخمة الناجمة عن السرقة والتصدير غير المشروع للمواد المعتبرة جزءا من تراثهما الثقافي، والتي تحقق بهما وبمختلف بلدان العالم، كما تحقق بتلك المواد نفسها، وعلى الأخص سرقة المواقع الأثرية والمواقع الأثرية المدفونة.
وإدراكا منهما للأهمية الأساسية لحماية تراثهما الثقافي والحفاظ عليه وفقا للمبادئ والنظم التي أرستها اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970 حول وسائل تحريم ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للملكية الثقافية، واتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي ومعاهدة يونيدرويت عام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة.
واقتناعا منهما بأن التعاون بين الطرفين من أجل استعادة الملكية الثقافية المسروقة، المصدرة أو المستوردة بشكل غير قانوني، أو كنتيجة لعمليات النقل غير القانوني، تشكل وسيلة فعالة من وسائل حماية حق كل طرف في ملكيته الثقافية والإقرار بهذا الحق. وتبعا لرغباتهما في تأسيس قواعد عامة من أجل استعادة وعودة ما يوصف بالملكية الثقافية في حالة تعرضها للسرقة أو التصدير غير القانوني، علاوة على رغبتهما في حماية تلك الملكية والحفاظ عليها.
واعترافا منها بالطابع الفريد والمميز للملكية الثقافية لكل منهما، وبالتالي عدم جواز المتاجرة في تلك الملكية.
قد وافقتا على ما يلي:
مادة رقم 1 اتفاق
يلتزم الطرفان بتحريم ومنع دخول المواد الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية المسروقة والمتاجرة فيها بشكل غير قانوني والمصدرة والمنقولة بطرق غير مشروعة, إلى أراضي كل منهما.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق حول حماية واستعادة الملكية الثقافية المسروقة والمتاجرة فيها بشكل غير قانوني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيرو والموقع في القاهرة بتاريخ 17/5/2005, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاق
لأغراض فهم وتطبيق هذه الاتفاقية فإن مصطلح "الملكية الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية" سوف يتم استخدامه بالمعاني التالية:
1ــ الأشياء التي جرى تصنيفها باعتبارها آثار قديمة من جانب الطرفين, وتشمل المواد المعمارية والمنحوتات والسيراميك والأشياء المصنوعة من المعدن والخشب والمنسوجات وكل منتجات الإبداع الإنساني أو ما يشكل أجزاء من المواد المشار إليها.
2ــ المجموعات والأنواع النادرة من النباتات والحيوانات والمعادن والهياكل العظمية والمواد الهامة المتصلة بالحياة الحيوانية القديمة, سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة.
3ــ القطع الأثرية الدينية أو غير الدينية التي تنتمي إلى مختلف الأسر الحاكمة أو العصور الثقافية في البلدين أو أية أجزاء من تلك القطع.
4ــ الملكية ذات الصلة بالتاريخ ويشمل هذا تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ العسكري والاجتماعي, والمتصلة بحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين المنتمين إلى كلا البلدين المرتبطة بالأحداث التاريخية القومية الهامة في كل منهما.
5ــ ما يسفر عن الحفريات الأثرية, سواء كانت تلك الحفريات منظمة أو سرية أو ما ينجم عن الاكتشافات الأثرية.
6ــ الأجزاء التي تم فصلها عن الآثار التاريخية أو انتزاعها من المواقع الأثرية.
7ــ وثائق محفوظات الإدارات المركزية والمحلية والهيئات التابعة لها, أو الوثائق التي تعد عمرها خمسون عامًا التي تخص تلك المحفوظات والهيئات التابعة لها أو تخص المنظمات الدينية وغيرها من المنظمات.
8ــ الآثار التاريخية التي تعد عمرها مائة عام مثل العملات والأختام المحفورة والمنقوشات.
9ــ الملكية ذات القيمة الفنية, مثل الصور واللوحات الفنية والرسوم المنتجة يدويا بالكامل على أي دعامة وبأي مادة, والأعمال الأصلية لفن النحت والمنحوتات من كل المواد, علاوة على المحفورات والمطبوعات الحجرية والتجميعات والتركيبات الفنية الأصلية بأي مادة من المواد.
10ــ المخطوطات والمطبوعات النادرة في أوائل عصر الطباعة والكتب القديمة, والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية الخاص سواء كانت مفردة أو ضمن مجموعات.
11ــ طوابع البريد والدمغة وغيرها من الطوابع سواء كانت مفردة أو ضمن مجموعات.
12ــ المحفوظات الثقافية, سواء كانت محفوظات سمعية أو فوتوغرافية أو سينمائية أو سمعية بصرية أو في صورة الميكروفيلم, أو اليكترونية ورقمية.
13ــ قطع الأثاث وتجهيزات وأدوات العمل, وتشمل الآلات الموسيقية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي يزيد عمرها عن مائة عام.
14ــ المواد ذات الأهمية الأثنوجرافية سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة وتشمل تلك المواد التي تخص جماعات الأمازون التي تواجه خطر الانقراض.
15ــ الميراث الثقافي الموجود تحت مياه البحار.
مادة رقم 3 اتفاق
1ــ بناء على رغبة أي من الطرفين, سوف يتخذ الطرف الآخر الخطوات القانونية الملائمة المتوفرة له من أجل استعادة وإرجاع أية ممتلكات ثقافية وأثرية وفنية وتاريخية موجودة داخل أراضيه والتي تعرضت للسرقة أو التصدير والنقل غير القانوني من أراضي الطرف الآخر, وذلك وفقا لتشريعاته الوطنية والاتفاقيات الدولية المطبقة والصكوك الدولية ذات الصلة.
2ــ إن المطالبة بعودة واسترجاع الملكية الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية المحددة سوف تتم رسميا من خلال القنوات الدبلوماسية.
3ــ سوف يتحمل الطرف الطالب النفقات المتعلقة باسترجاع وإعادة الممتلكات الثقافية سالفة الذكر.
مادة رقم 4 اتفاق
كل طرف سوف يقوم بإعلام الطرف الآخر عن السرقات التي تعرضت لها الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية عندما يوجد سبب للاعتقاد وفقا للمنهج المستخدم بأن المواد المذكورة من المرجح أنه سوف تطرح للتجارة على المستوى الدولي.
2ــ تحقيقا للغرض السابق واستنادا على التحريات الأمنية التي أنجزت لتحقيق هذا الهدف، سوف يتم تقديم كل المعلومات الوصفية الممكنة للطرف الآخر من أجل تمكينه من التعرف على المواد التي يجري الاتصال بشأنها, ومن أجل التعرف على الأفراد المتورطين في سرقتها أو بيعها و/ أو تصديرها واستيرادها و/ أو أي سلوك إجرامي متصل بها ومن أجل تحديد أساليب عمل المعتدين.
3ــ علاوة على ما سبق سيقوم كل طرف من الطرفين من أجل تسهيل عملية تعيين هوية المواد الثقافية وتنفيذ الإجراءات الحمائية والإكراهية, بتوزيع كل المعلومات الممكنة الخاصة بالملكية الثقافية المسروقة أو الملكية الثقافية المفقودة تبعا لعمليات نقل غير قانوني, وذلك على منافذ الجمارك والمطارات والموانئ والحدود والهيئات الأمنية.
4ــ في حالة معرفة أحد الطرفين بواقعة الدخول غير القانوني إلى أراضيه لمواد التراث الثقافي أو التاريخي أو الفني والمملوكة للطرف الآخر, يجب عليه أن يتخذ الإجراءات الواجبة بشأن التحفظ عليها وإخطار الطرف الآخر فورا بالطرق الدبلوماسية, تمهيدا لترتيب إجراءات استعادتها ويطبق هذا النص أيضا على القطع الأثرية التي لم تتناولها تحقيقات شرطية سابقة.
مادة رقم 5 اتفاق
طبقا لهذه الاتفاقية سوف يقوم الطرفان بإعفاء المواد الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية التي يتم استعادتها وإعادتها إلى الطرف الآخر من أية ضرائب جمركية أو ضرائب أخرى.
مادة رقم 6 اتفاق
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إخطار بإنهاء الإجراءات القانونية بكلا البلدين, ويظل ساريا المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائه على أن يكون قبل موعد نهايته بستة أشهر على الأقل.
مادة رقم 7 اتفاق
بناء على رغبة أحد الطرفين يمكن تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة للطرفين, ويدخل هذا التعديل بذات الإجراءات القانونية المشار إليها بالمادة السادسة من هذا الاتفاق.
حرر بمدينة القاهرة في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر مايو عام 2005, من أصلين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية, ولكل منهما ذات الحجية, وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.