مادة رقم 1 تعديل
تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي:
(أ) تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) استبدال عبارة "ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي" (13400000)" بعبارة "خمسة عشر مليونا واربعمائة ألف دولار أمريكي" (15400000 دولار أمريكي)".
(ب) يستبدل المرفق رقم (1) بالملحق رقم (1) لاتفاقية المنحة (الخطة المالية التوضيحية) بالمرفق رقم (1) (الخطة المالية التوضيحية) المرفق بهذا التعديل.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على التعديل الثنائي لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي لدعم إدارة العدالة (مرحلة ثانية) الموقع في القاهرة 29 / 9 / 2005 بين حكومتي جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية - الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 تعديل
حرر هذا التعديل باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 3 تعديل
فيما عدا ما تم تعديله أ, تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما تنص عليه من أحكام.
مادة رقم 4 تعديل
التصديق:
تتخذ حكومة ج.م.ع كافة الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل, وتخطر الوكالة بهذا التصديق.
مادة رقم 5 تعديل
السريان:
يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ التوقيع الطرفين عليه.