مادة رقم 1
يضاف مجزر الخارجة الجديد (للحيوانات) مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
تقوم مديرية الطب البيطري باستصدار قرار من السيد المحافظ لتحديد نطاق المجزر.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 26/7/2005.