مادة رقم 1

يضاف مجزر الخارجة الجديد (للحيوانات) مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

تقوم مديرية الطب البيطري باستصدار قرار من السيد المحافظ لتحديد نطاق المجزر.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 26/7/2005.