ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة،
وبعد موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان،
قرر:

مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة السيد الدكتور رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعضوية متخصصين على مستوى عال يمثلون الجهات الآتية:
1- مصلحة الرقابة الصناعية.
2- مصلحة الكيمياء.
3- المجلس الوطني للاعتماد.
4- ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
5- ممثل عن وزارة الصحة والسكان يختاره وزير الصحة والسكان.
6- ممثل عن مصنع لاكتو مصر.
ويضم للجنة اثنان من الخبراء المتخصصين في الزيوت وألبان الأطفال تختارهما هيئة المواصفات والجودة من اللجان القومية للمواصفات.

مادة رقم 2

تكون مهمة اللجنة على النحو الآتي:
1- تحديد أسباب مشكلة تزنج ألبان الأطفال (بيبي زان واحد) بعد إنتاجها.
2- الحلول المقترحة لتلافي حدوث مشكلة التزنج مستقبلا.

مادة رقم 3

تعرض اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها علينا.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.