مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار خط ربط شبكة الصرف الصحي لشركات البترول بمسطرد بشبكة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بمحافظة القليوبية.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة ومساحتها 6 أفدنة و12 قيراطا و4 أسهم، والمبين موقعها ومسارها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.